مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 56
لا يمكن أن تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب فيه المعني عن إرادته التي لاريب فيها التخلي عن صفته عضوا في مجلس المحاسبة بكيفية مغايرة للاحالة على التقاعد.
ويقرر رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة.