مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 53
يتوقف عضو مجلس المحاسبة، الذي يحال على الاستيداع، عن مهامه مؤقتا، ويظل محتفظا برتبته ولا ينتفع في هذه الوضعية من حقوقه في الترفيع والمعاش.
كما أنه لا يتقاضى أي مرتب.