مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 50
يخضع عضو مجلس المحاسبة المنتدب المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها جراء انتدابه.
وتعطيه علامة التنقيط الادارة أو الهيئة التي انتدب لديها .