مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 46
لا يمكن أن يحصل انتداب عضو من اعضاء مجلس المحاسبة إلا في إحدى الحالات الآتية :
- الممارسة مهام عضو في الحكومة للعمل لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية للعمل لدى الهيئات التي تحوز فيها الدولة أسهما في رأس المال
- للاضطلاع في الخارج بمهام في إطار التعاون التقني،
- للعمل لدى الهيئات الدولية.