مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 44
يعتبر في وضعية نشاط، عضو مجلس المحاسبة الذي عين بكيفية قانونية في إحدى الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويمارس عمله فعلا في المراقبة العامة، أو في قسم رقابة أو في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة.
الفقرة الثانية الانتداب