مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يوضع خارج السلم أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون الوظائف الآتية :
الرئيس نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة، المكلفون بقسم رقابة أو غرفة جهوية المستشارون، ورؤساء قطاعات الرقابة.