مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الثالث — المرتب
المادة 38
يخصص لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعات يحسب بنسبة 25 % بالاعتماد على المرتب الاساسي. ويخضع هذا التعويض للاقتطاع من اجل حساب معاش التقاعد