مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يكون أعضاء مجلس المحاسبة، كما هو منصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، سلكا يشمتل على وظائف خارج السلم وعلى رتبتين. وتضم كل رتبة ثلاث
(3) مجموعات.