الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الاول — التوظيف
المادة 19
يوظف المحتسبون حسب ما يأتي:
في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الشهادات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المحتسبين المساعدين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية سنتين بصفة محتسب مساعد مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل.