الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 16
ينفذ أعضاء الرتبة الثانية، تحت سلطة المقرر، رئيس المهمة، كل أشغال الفحص، والدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويقدمون تقريرا إلى رئيس المهمة عن ملاحظاتهم التي يضمنونها في التقارير التي يعدونها لهذا الغرض.
يمكن أن يكلف المحتسبون الرئيسيون والمحتسبون | كذلك يأتي :
قيادة فرقة فحص أو تحقيق، لحساب المقرر، إنجاز أية دراسة تدخل في إطار اختصاصات مجلس المحاسبة.
يمكن أن يعين المحتسبون الرئيسيون أو يعين المحتسبون عند الحاجة، زيادة على ذلك بصفة مقررين في القضايا التي لا تمثل تعقدا خاصا.