الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 13
تتمثل مهمة كل واحد من أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم، زيادة على الاختصاصات التي يسندها إليهم القانون، وكل في ميدان اختصاصه على التوالي، في ما يأتي:
المشاركة في تصور قرارات رئيس المؤسسة، وفي إعدادها وتحضيرها، والسهر على تطبيق القرارات المتخذة القيام بأية دراسة، وتقديم أي اقتراح في مجال برمجة الفحص، ومناهجه ومقاييسه
- تخطيط الفحوص المعتزم القيام بها، في إطار الاجراءات المعمول بها، وتحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها ، ثم السهر على تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفهم تسييرا فعالا تنشيط أشغال الهياكل التي يتولون مسؤوليتها وتنسيقها ، وتقويم الاعمال والنتائج المحرزة داخل هذه الهياكل دوريا.