مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يجب أن يكون أعضاء مجلس المحاسبة على استعداد تام لممارسة مهمتهم في مقر مجلس المحاسبة أو في الاماكن التي تقع فيها هياكله، وكذلك في عين مكان الهيئات الخاضعة لرقابته.