الفصل الأول — .. احكام عامة
المادة 4
يساعد رئيس مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته :
مديران ( 2 ) للدراسات ومسؤولا ( 2 ) دراسات يتولى مديرا الدراسات ومسؤولا الدراسات على الخصوص ما يأتي :
ضمان الاتصالات بالمؤسسات الوطنية ضمان العلاقات مع أجهزة الاعلام ضمان العلاقات مع المؤسسات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية، التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها، ومتابعة ذلك
- دراسة مشاريع النصوص التي تحال على مجلس المحاسبة ليدرسها ويبدي رأيه فيها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة والهياكل الأخرى المعنية.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة مهام مديري الدراسات ومسؤولي الدراسات.
يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في الوظائف العليا لمديري الدراسات ورئيسي الدراسات، ويصنف أصحابها اعتمادا على الوظائف المماثلة التي تمارس في مستوى المؤسسات والادارات المركزية في الدولة.