مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 47
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981، الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبقة عليهم بصفة انتقالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة يرسم ما يلي :