مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 36
يرسل الملف بكامله بعدئذ الى المراقب العام بغية تقديم الاستنتاجات الكتابية. i