مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة 34
يسلم تقرير الفحص بعد استكماله المحتمل الى رئيس القسم أو رئيس الغرفة قصد تبليغه للمسؤولين والأعوان المعنيين في المصلحة المراقبة.
ولا توجه إلى المسؤول أو العون المعني الا عناصر التقرير التي تهمه ويتعين عليه أن يوافي المجلس بجوابه مرفوقا بالمستندات المثبتة المطلوبة إذا اقتضى الأمر.