مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 30
يمكن مجلس المحاسبة في اطار ممارسته مهامه أن يستعين بالكفاءات الوطنية في مجال الخبرة تبعا للبرامج المقررة. ويؤجر على الخدمات التي يؤديها الخبراء، وفقا للعقود التي تحرر حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.