مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 27
تكلف المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة بتسيير الوسائل المادية في مجلس المحاسبة، وبمسك الجرود وضبطها باستمرار.
تضمن حماية محال مجلس المحاسبة وتجهيزاته من عتاد وأثاث وصيانتها، وتتابع تخصيص ذلك.
تسهر على النظافة والأمن داخل محال مجلس المحاسبة.