الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 20
تتولى مديرية تقنيات التحليل والرقابة ما يأتي :
- تعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية دلائل الفحص والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بالفحوص والملائمة لخاصيات مختلف القطاعات واصناف الهيئات الخاضعة الرقابة المؤسسة وتحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والاشراف على عمليات الفحص / تساعد هياكل الرقابة في تطبيق المنهجيات والمقاييس المقررة توفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بالفحوص التي تتطلب كفاءات خاصة، لاسيما وضع الاطارات التقنية المتخصصة تحت تصرفها.