مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الفحص
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الاساسية التي تطبق على أعضاء مجلس المحاسبة، ويضبط قواعد تنظيم مجلس أعضاء مجلس المحاسبة وعمله، يخضع أعضاء مجلس المحاسبة لاحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو | ولأحكام هذا المرسوم.
سنة 1981، المذكور أعلاه.