مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.