مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 18
يعين الأمين العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .
تصنف الوظيفة العليا للأمين العام اعتمادا على وظيفة رئيس قسم في الادارة المركزية للوزارة.