مرسوم تنفيذي رقم 91-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
الفصل الثالث — الهياكل التقنية والادارية
المادة 16
تتولى الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ويسيرها أمين عام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة تنشيط المصالح التقنية والادارية في مجلس المحاسبة، ومتابعتها وتنسيقها.
وتكلف زيادة على ذلك بمسك أرشيف مجلس المحاسبة والسهر على حسن المحافظة عليه.