الفصل الثاني — هياكل الرقابة › القسم الأول — اقسام الرقابة والغرف الجهوية
المادة 12
ينظم رؤساء قطاعات الرقابة الأشغال المخصصة لقطاع كل منهم، ويسهرون على حسن سيرها.
وبهذه الصفة، يقومون بما يأتي :
يتأكدون من حسن تحضير مهمات الرقابة وتنفيذها خلال الآجال المطلوبة
- يتأكدون من التطبيق الفعلي لمنهجيات الفحص المسطرة ودلائله ومقاييسه يتأكدون من جودة أشغال أعضاء مجلس المحاسبة الذين يعملون في مستوى قطاع كل منهم، ويشاركون في تكوينهم وتحسين مستواهم على الدوام.
وفي حالة غياب أو مانع، يقوم مقام رئيس القطاع رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية التابع له أو رئيس قطاع آخر يعينه رئيس القسم أو رئيس الغرفة الجهوية المعني. وإن تعذر ذلك، يقوم مقامه مستشار رئيسي.