مرسوم تنفيذي رقم 91-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385
المادة الأولى
ينقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين الموجود سابقا بالشراقة ولاية تيبازة وفقا للمادة 3 من المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في أول ديمسبر سنة 1987 المذكور أعلاه الى المقر المتخصص في اعادة التربية رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية سابقا .