مرسوم تنفيذي رقم 91-69
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384
المادة 2
يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات امين الخزينة الرئيسي. ويكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات هو الأمر بالصرف لهذا الحساب".