مرسوم تنفيذي رقم 91-69 · ج.ر عدد 10 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.