مرسوم تنفيذي رقم 91-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات
المادة 2
يفتح الحساب رقم 303-510 في كتابات العون المحاسب المركزي للخزينة. ويكون وزير الاقتصاد الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.