مرسوم تنفيذي رقم 91-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المعبأة في أكياس خمسين كيلوغراما ( 50 ) في مختلف مراحل التوزيع، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.