مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الاول — التنسيق الجهوي
المادة 7
تتولى الاعتمادات والوسائل الضرورية الممارسة أعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها ميزانية الادارة المركزية المخصصة للمديرية العامة للاملاك الوطنية .