مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 18
تحدد إقامة المفتشيات الجهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري بقرار من الوزير المكلف بالمالية.