مرسوم تنفيذي رقم 91-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 12
تعد وظيفتا مدير أملاك الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة مصنفتين ومكافأ عليهما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافأ عليها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى الولاية.