الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 10
تتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام
- تسهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري، تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري سيرا منتظماء
- تحلل دوريا نشاط المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تأمر بضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها.