مرسوم تنفيذي رقم 91-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.