مرسوم تنفيذي رقم 91-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
المادة 2
يلغى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في نوفمبر سنة 1984 والمرسوم رقم 87-202 المؤرخ في سبتمبر سنة 1987.