المادة 2
يلحق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة تربويا بجامعة الامير عبد القادر.
يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-211 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوزير المنتدب للتكوين المهني ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي | 24 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية أول متخصصة في التكوين المهني. 10 19 شعبان عام 1411 ه