مرسوم تنفيذي رقم 91-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365
المادة 3
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم .
العالي في العلوم الاسلامية في باتنة بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير التربية.