مرسوم تنفيذي رقم 91-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . 364
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش