مرسوم تنفيذي رقم 91-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . 364
المادة الأولى
تحمل بلدية جبل عيسى ميمون الواقعة في تراب ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا اسم : آيت عيسى ميمون ويحول مقرها من تلا إليلان إلى المكان المسمى لفداحي الردم الكبير على الطريق الولائي رقم 174.