مرسوم تنفيذي رقم 91-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة الأولى
تحدث لدى وزير النقل، هيئة استشارية تدعى "المجلس الوطني للنقل البري"، تكلف بابداء آرائها حول جميع المسائل ذات الطابع التقني أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والمتعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وعمله.