الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 7
يدير المدير الولائي زيادة على ذلك ويسير المصالح الجبائية التابعة لمقاطعته الاقليمية وبهذه الصفة يقوم في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية خصوصا بما يلي :
يقدر ما تحتاج اليه مديريته من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، يسير المستخدمين التابعين لمصالحه
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ينظم ويطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب
- يكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية، ويسيره ويقوم بتوزيعه وتعميمه يسهر على مسك جرود الاملاك العقارية والمنقولة ويسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها.