مرسوم تنفيذي رقم 91-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات . 351 تابع )
المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يلي :
- تدير الاملاك الغابية الوطنية وتحميها،
- تنمي المساحات الحلفائية وتحميها،
- تستصلح الاراضي ذات الوجه الغابية وتحارب الانجراف والتصحر،
- تطور أشكال من التنظيم اللازمة لاشراك السكان المجاورين في حماية الغابات وتنميتها".