الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 7
يضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الأعضاء التالين :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتشغيل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمناجم والصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل مندوب التخطيط
- ممثل محافظ بنك الجزائر.
المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات
- مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف
- المدير العام للمركز،
- ممثل منتخب من مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه مفيدا بحكم كفاءاته في القضايا المدرجة في جدول أعماله.