مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الأول — المقر والهدف
المادة 5
ترتكز أنشطة المركز على محاور التدخل التالية :
القيام بأعمال البحث الرامية الى تصور أساليب التحليل وتقنياته في ميادين التكاليف والاسعار والمنافسة وترقية ذلك
- إنشاء بنوك للمعطيات، بمفرده أو بمشاركة هيئات أخرى، حول الجوانب المرتبطة بميدان تدخله، والقيام بتوزيع المعلومات بصفة دورية
- القيام بأعمال المساعدة وتقديم الخدمات في الميادين التي تخصه والرامية الى الاستجابة لانشغالات الأعوان الاقتصاديين الخاصة والفورية.