الباب الأول — المقر والهدف
المادة 4
تتمثل مهام المركز على الخصوص فيما يلي :
أولا : تحليل التكاليف والأسعار :
- وضع تصور المرصد حول تكاليف الانتاج وأسعار الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | المنتوجات التي تعد بذات الدلالة في الحياة الاقتصادية بالأسعار والاجتماعية، وإنشاء هذا المرصد.
- تحديد المقاييس الموضوعية لتقدير تكاليف الانتاج وتكاليف المعيشة وتنفيذ ذلك، والبحث عن الأساليب العلمية للتحكم في السوق وتنظيمه وضع تصور لمنظومة تسيير الأسعار المقننة التي من شأنها السماح باتخاذ القرارات الملائمة، ومتابعة ذلك، ثانيا : ترقية المنافسة :
تحديد العناصر التي تحد من مدى المنافسة ودراسة ذلك
- متابعة السوق قصد إنجاز دراسات حول أوضاع دورية
- إعداد عناصر إعلامية وتحليلية من شأنها التمكين من اتخاذ القرار في ميدان المنافسة وتطويرها.