مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 24
تحول الأعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاموال التي يحوزها مركز دراسة التكاليف والانتاجية، أو يسيرها الى مركز دراسة المنافسة والأسعار، بعد إعداد جرد حسب الأشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.