مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
المادة الأولى
يحول مركز دراسة التكاليف والانتاجية المنشأ بموجب المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه الى مركز لدراسة المنافسة ، والاسعار، ويدعى في صلب النص " المركز ९९ " .
ويعمل في شكل مركز للبحث والتنمية، ويخضع لأحكام المواد من 51 الى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.