مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
تأتي موارد المركز مما يلي :
- نتائج أعماله، والعقود والخدمات المقدمة والمطبوعات
- الاعانات التي تقدمها الدولة جميع الموارد الأخرى المسموح بها قانونا، الهبات والوصايا.