مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 15
يتصرف المدير العام باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى الادارة العلمية للمركز وتسييره الاداري.
يمارس المدير العام سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز.
يعين الأعوان الخاضعين لسلطته والذين يشغلون وظيفة لا توجد كيفية أخرى لتسييرهم، كما ينهي مهامهم، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في الحدود المرخص بها، ويعد سندات الايرادات.