مرسوم تنفيذي رقم 91-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 13
تصبح قرارات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، إلا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المدة.
و لا تكون قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنازل عن الاملاك العقارية قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة وزير الاقتصاد عليها موافقة صريحة.