القسم الاول — دقيق الخبازة
المادة 7
يجب أن يتطابق دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المخصصة لخبز الاستهلاك العادي والمنصوص عليها في المادة 12 أدناه مع ضوابط الدقيق ذي النمط العادي، المحددة في المادة 6 أعلاه، وأن يكون "W" مساويا على الاقل 180 عند اختباره بجهاز ( شوبان ) لقياس التفقع.
ويجب أن تنتمي سلالات الحبوب المستعملة الى انواع | صالحة للخبازة باستثناء جميع الانواع المعروفة " بالعلفيات" .
المنصوص المادة 8 : توضع التسميات والصفات والبيانات عليها في المواد من 1 الى 6 على بطاقة يحكم إثباتها على مغلف الدقيق أو الطبع مباشرة على المغلف.
وفي حالة بيع الدقيق سائبا، فان هذه العلامات تذكر في الوثيقة التجارية التي تصحب البضاعة.